أو كليهما ، كان المعقود له صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً. والمراد بالفضولي : العقد الصادر من غير الولي والوكيل [١] ، سواء كان قريباً ـ كالأخ ، والعم ، والخال ، وغيرهم ـ أو أجنبياً. وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي. ومنه العقد الصادر [٢] من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله ، أو من الموكل. كما إذا أوقع الولي العقد
______________________________________________________
حملها على ذلك ، جمعاً بينها وبين غيرها مما عرفت. وأما ما ذكر أخيراً : فالإشكال عليه أظهر ، فإن دعوى نفي الأدلة على الصحة مصادرة. مضافاً الى ما عرفت من الأدلة. ومثله ما ذكره أولاً فخر الإسلام. وأما ما ذكره أخيراً : ففيه أن كون الشرط متقدماً لا يقتضي البطلان ، فان المشروط هو الحكم بالصحة ، وهو متأخر. ومثله القبض في الصرف. والسلم ، والهبة.
[١] الفضولي : هو العاقد الذي لا سلطان له على العقد حين العقد ، كما حكي عن الشهيد ، فيقال : « عقد الفضولي » ، وتكون الإضافة بمعنى اللام. وقد يطلق على نفس العقد ، فيقال : « العقد الفضولي » أو « عقد الفضول » من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ولعله تسامح ، كما في كلام شيخنا الأعظم (ره).
[٢] المشهور عدم الفرق في صحة الفضولي بين الأفراد المذكورة. وعن ابن حمزة : اختصاصه بتسعة. مواضع : عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور وليها ، وعقد الأبوين على الابن الصغير ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأخ والأم والعم على صبيته ، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده ، وتزويجه من نفسه بغير إذن سيده ، لأن هذه التسعة مورد الأدلة ، والتعدي من موردها الى غيره لا دليل عليه ، والأصل عدم ترتب الأثر. وفيه : أنه لا فرق بين التسعة وغيرها في شمول العمومات المقتضية