على خلاف المصلحة ، أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل. ولا يعتبر في الإجازة الفورية [١] ، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد ، أو مع العلم به وإرادة التروي ، أو عدمها أيضاً. نعم لا تصح الإجازة بعد الرد [٢].
______________________________________________________
للصحة. مع إمكان التعدي عرفاً عن مورد النصوص الى غيره ، لفهم عدم الخصوصية عرفاً.
[١] كما هو المعروف. ويقتضيه إطلاق الأدلة المتقدمة عمومها وخصوصها ، وخصوص صحيحة محمد بن قيس الواردة في البيع ، فيتعدى منه الى المقام بعدم الفصل. فقد روى عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : « قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها ، فولدت منه ، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني. فقال (ع) : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك ، فلما رآه أبوه قال له : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه » (١).
وإذا لزم الضرر على الطرف الآخر من تأخير الإجازة أمكن رفعه بقاعدة نفي الضرر ، بتشريع الفسخ ، بناء على صلاحية القاعدة لذلك ، على ما ذكروه في مبحث خيار الغبن. ولا ينافي ذلك ما دل على نفي الخيار في النكاح ، فإن قاعدة الضرر لو جرت تكون حاكمة عليه.
[٢] على المعروف بينهم ، بل في كلام شيخنا الأعظم دعوى ظهور الإجماع عليه ، بل عن بعض مشايخه دعواه صريحاً. واستدل له بأن الإجازة بمنزلة القبول فكما يقدح رد القابل قبل القبول في صدق العقد كذلك الرد
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، منقولة بالمعنى.