بعد العلم بعدم لزوم العقد ، فأجاز ، فإن كان على وجه التقييد لم يكف [١]. وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً.
( مسألة ٢١ ) : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه [٢] ، فيجب ترتيب الآثار من حينه.
______________________________________________________
لأنها تقتضي السلطنة على الوجود بعد العدم ، والمفروض أن المجيز يرى تحقق الوجود بعد العدم ، فليس في مقام إعمال قدرته وسلطنته على ذلك. نظير الرضا بما قسم الله تعالى له ، فإنه غير إيجاد ما قسم له. وربما يكون في صحيحة ابن بزيع المتقدمة في عقد السكرى (١) ما ينافي ذلك. لكن العمل بالرواية محل تأمل ، كما تقدم. فراجع.
[١] لعدم تحقق القصد الى المقيد بعد فرض انتفاء القيد.
[٢] قد اختلف القائلون بصحة عقد الفضولي في البيع في أن الإجازة ناقلة ـ بمعنى : أنها تقتضي ترتب الأثر من حينها ـ أو كاشفة عن ترتب الأثر من حين العقد ، إما لكون العقد تمام السبب المؤثر ـ كما يقتضيه ما عن جامع المقاصد وغيره من الاستدلال على الكشف بأن العقد سبب تام في الملك ، لعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ـ أو لكون شرط تأثير العقد هو الرضا التقديري الحاصل حال العقد ـ كما هو ظاهر بعض المحققين في إجازته ـ أو لكون الشرط هو الوصف الانتزاعي ، وهو تعقب الإجازة للعقد ـ كما نسبه شيخنا الأعظم إلى جماعة من معاصريه ـ أو لأن الشرط هو نفس الإجازة المتأخرة ، ولا مانع من تأخر الشرط في العلل الشرعية ـ كما اختاره في الجواهر ـ لأن الشرط في العلل الشرعية يراد منه ما يكون قيداً لموضوع الحكم ، لا ما له دخل في سبب الحكم وعلته ،
__________________
(١) راجع صفحة : ٣٨٧.
(٢) المائدة : ١.