نعم لا بأس بها من وراء الثوب. كما لا بأس بلمس المحارم [١].
( مسألة ٤١ ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ،
______________________________________________________
أن يصافح المرأة. إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها : أخت أو بنت ، أو عمة أو خالة. أو بنت أخت ، أو نحوها. وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها » (١). وقد يستفاد منهما حرمة لمس الأجنبية ولو بغير المصافحة ، كما نص عليه جماعة. وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرماً لنفسه ». وفي كلام شيخنا الأعظم (ره) : « إذا حرم النظر حرم اللمس قطعاً. بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ، للأخبار الكثيرة. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ». وكأنه يريد بالأخبار : أخبار المصافحة المتقدمة ، وما ورد في كيفية بيعة النساء للنبي (ص) (٢). ومورد الجميع المماسة في الكفين ، فالتعدي عنه لا دليل عليه إلا ظهور الإجماع.
[١] من غير خلاف يعتد به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ولو بملاحظة السيرة القطعية. لكن في مرسل محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين قال : « حدثني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقلنا : تعود المرأة أخاها؟ قال : نعم. قلنا : تصافحه؟ قال (ع) : من وراء الثوب .. » (٣) ولا بد أن يكون محمولا على الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣ ، ٤ ، ٥ وباب : ١١٧ حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١١٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.