( مسألة ٢٣ ) : إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم
______________________________________________________
مجمل لا يدل على أحد الأمرين بعينه.
وأما كلمات الأصحاب مثل قولهم في مقام الاستدلال على صحة الفضولي : إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك ، وقولهم : الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه لا يدل على الرضا ، ونحوها من كلماتهم. فلا بد أن تحمل على الرضا الإنشائي لا مطلق الرضا. وإلا لم يكن وجه لاعتبار الإجازة ، ولا للأبحاث التي ذكروها فيها ، بل كان اللازم أن يكون العنوان الرضا.
والظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا بين العبد الذي عقد بغير إذن سيده ، وبين غيره. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) من أنه لا إشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيد ، لعدم تحقق المعصية له ، التي هي مناط المنع في الاخبار ، كما يقتضيه ما في الصحيح من قوله (ع) : « إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده » (١). فيه : أن المراد من معصية السيد عقده بغير إذنه ، لا العقد مع الكراهة ، كما هو معنى المعصية عرفاً ، حتى يكون الرضا كافياً في رفع المعصية ، إذ لازم ذلك صحة عقده مع غفلة السيد ، لعدم الكراهة حينئذ ، مع أنه لا ريب في عدم صحة عقده حينئذ. ويشهد لذلك قوله (ع) : « فإذا أجازه جاز » (٢) ، ولم يقل : « فإذا رضي جاز » ، أو « إذا لم يكره جاز ».
ولأجل ما ذكرنا يتعين البناء على ما في المتن ، كما هو ظاهر الأصحاب ، حيث اشترطوا في صحة الفضولي الإجازة ، وهي غير الرضا. وكأنه لأجل ذلك نسب شيخنا الأعظم (ره) كونه من الفضولي إلى ظاهر الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
(٢) تقدم في ص : ٤٩٦ أن نص الحديث : « فإذا أجازه فهو له جائز ».