يصدر منه رد له ، فالظاهر صحته بالإجازة [١]. نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن ، ومع ذلك أوقع الفضولي العقد ، يشكل صحته بالإجازة ، لأنه بمنزلة الرد بعده [٢]. ويحتمل صحته بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد ، فليس بأدون من عقد المكره [٣] ، الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا. وإن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال [٤].
( مسألة ٢٤ ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية [٥] ولا الالتفات الى ذلك. فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلا.
______________________________________________________
[١] قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) في التنبيه الثاني من تنبيهات القول في الإجازة : أنه مسلم عند الأصحاب. ويقتضيه القواعد العامة ، لأن قدح الكراهة في الصحة خلاف عمومات الصحة.
[٢] هذه المنزلة غير طاهرة ، بل هي واضحة المنع في صورة عدم الإذن ، فإنها خلاف عمومات الصحة من دون مخصص.
[٣] قد يقال : إنه أدون ، من جهة أن عقد المكره كان صادراً بمباشرة المكره ، فالنسبة إليه ظاهرة ، بخلاف المقام.
[٤] الاشكال ضعيف. ولذا كان المشهور الصحة. وعن الحدائق : دعوى الاتفاق عليها.
[٥] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. وفي الجواهر : القطع به ، لإطلاق الأدلة. انتهى. وقد يقتضيه صحيح محمد بن قيس الوارد في بيع ولد المالك جارية أبيه بغير اذنه (١) ، بناء على ظهور كون البيع لاعتقاد كونه ولياً على البيع كأبيه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.