وأوقع العقد ، فتبين خلافه ، يكون من الفضولي ، ويصح بالإجازة.
( مسألة ٢٥ ) : لو قال في مقام إجراء الصيغة : « زوجت موكلتي فلانة » مثلاً ، مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة ، أم لا؟ الظاهر الصحة [١]. نعم لو لم يذكر لفظ : « فلانة » ونحوه ، كأن يقول : « زوجت موكلتي » وكان من قصده امرأة معينة ، مع عدم كونه وكيلا عنها ، يشكل صحته بالإجازة [٢].
( مسألة ٢٦ ) : لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد [٣] دون المهر ، أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس ، أو من حيث القلة والكثرة؟ فيه إشكال.
______________________________________________________
[١] عملاً بعمومات الصحة من دون مقيد. وقد سبق في المسألة السابقة.
[٢] لعدم وقوع العقد عليها صريحاً ، ولا ظاهراً. بل هو من قبيل العقد بالمجازات البعيدة ، التي لا دليل واضح على صحة العقد بها.
[٣] قد تحقق أن العقد الوارد على الجملة ينحل الى عقود متعددة بتعدد الأبعاض. ولذا جاز تبعض الصفقة. كما أن العقد الوارد على المشروط ينحل الى عقدين أحدهما وارد على المشروط ، والآخر وارد على الخالي عن الشرط. ولذا كان التحقيق أن بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد ، وأنه يثبت الخيار بتخلف الشرط. ولأجل ذلك قد يدعى جواز إجازة العقد دون المهر ، لان المهر بمنزلة الشرط. لكن ظاهر الجواهر ـ فيما لو زوجها الولي بدون مهر المثل ـ التسالم على عدم جواز إجازة العقد دون المهر.