( مسألة ٢٨ ) : إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية ، فهل يصح ويلزم ، أو يتوقف على الإجازة ، أو لا يصح؟ وجوه ، أقواها : عدم الصحة ، لأنه يرجع الى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا [١] فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في
______________________________________________________
فما في المتن من الفرق بين الوكيل والولي ـ بالجزم بالصحة في الأول ، والتوقف فيها في الثاني ـ ضعيف جداً. وبالجملة : فالفروض الثلاثة المذكورة في هذه المسألة كلها بحكم واحد. وإن اختلفت بالخفاء والوضوح.
[١] إن أريد بالجواز هنا ما يقابل اللزوم فالتعليل المذكور لا يقتضي البطلان ، لأن اشتراط كونه جائزاً بهذا المعنى راجع الى اشتراط كونه جائزاً شرعاً ، أو راجع الى اشتراط الخيار بالفسخ والإمضاء. والأول شرط باطل ، لعدم كونه مقدوراً ، والثاني شرط صحيح. وعلى كلا التقديرين لا موجب لبطلان العقد في نفسه ، لأن الشرط الفاسد غير مفسد ، وشرط الخيار لا مانع منه في العقود اللازمة. وعدم صحته في عقد النكاح لا يقتضي بطلانه ، كما تقدم في المتن.
وإن أريد من الجواز ما يقابل الصحة والنفوذ ـ فكأنه اشتراط أن لا ينفذ إلا بالإجازة. كما في عقد الفضولي ـ فهذا الشرط وإن كان لا يصح ، لأنه غير مقدور ، لكنه لا يقتضي البطلان ، لما عرفت من أن الشرط الفاسد لا يفسد. اللهم إلا أن يرجع الى التعليق ، فكأنه قال : « زوجت فلانة من فلان إذا أجزت ، أو أجازت العقد ». وحينئذ يكون البطلان من جهة التعليق.
لكن رجوع قصد الفضولية هنا الى اشتراط الجواز على أحد المعاني غير ظاهر. ولم يتقدم منه احتمال البطلان في المسألة السابقة من جهة رجوع