في غير الصغيرين من سائر الصور. لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين [١]. ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً.
( مسألة ٣٢ ) : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا ، أو مجيزاً ، والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات؟ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها ، وأختها ، والخامسة ، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره. وبعبارة أخرى : هل يجري عليه آثار الزوجية
______________________________________________________
المسالك فيما لو كان العاقد لأحد الصغيرين الولي والآخر الفضولي فمات من عقد له الولي أولا : أنه يجري الحكم المذكور ، للأولوية لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما ، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى. وكذا إذا كانا بالغين ، فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة ، والآخر زوجه الفضولي ، فإنه أيضاً يجري الحكم فيه للأولوية. بل قال : « يظهر منهم الجزم بالحكم في هذا أيضاً. وهو متجه ». لكن الأولوية غير ظاهرة.
[١] قد عرفت اختصاص الصحيح (١) بصورة موت الزوج بعد بلوغه وإجازته ، وبقاء الزوجة. لكن يجب التعدي إلى صورة موت الزوجة بعد بلوغها وإجازتها وبقاء الزوج ، في عدم استحقاق الإرث إلا بعد اليمين مع التهمة ، لاتفاق الأصحاب على ذلك ، كما يظهر من تحريرهم المسألة. أما بقية الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثاني باليمين. فيتعين فيها الرجوع الى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط
__________________
(١) راجع صفحة : ٥١٠.