سواء أجاز الطرف الآخر ، أو كان أصيلا ، أم لا. لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز ، وتبين كونه كأن لم يكن. وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها [١] وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح. ومجرد العقد لا يوجب شيئاً. مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت. وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني ، لا ينفع في الفرق [٢].
( مسألة ٣٤ ) : إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد ، فتزوجت من آخر ، ثمَّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز ، لفوات محل الإجازة [٣]. وكذا إذا زوج
______________________________________________________
[١] تقدم هذا الاستشكال في عبارة القواعد المحكية في شرح المسألة السابقة. وكأن وجه الاشكال ـ كما في كشف اللثام ـ : أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه. ثمَّ قال : في كشف اللثام « والأول أصح ، فإن الأصح أن الإجازة إما جزء ، أو شرط ». وفي الجواهر : « من الغريب ما سمعته من احتمال تحريم الأب ، والابن ، والأم ، بمجرد صدور العقد فضولا ، الذي تعقبه عدم الإجازة ولو من طرف واحد ، لاحتمال كون الفسخ من حينه ، فإنه لا يقتضيه أصل ، ولا قاعدة ، ولا فتوى. بل يمكن تحصيل الإجماع بل الضرورة بخلافه ». وما ذكره في غاية من القوة.
[٢] يعني : فيبنى على صحة العقد على البنت قبل الإجازة ، كي يؤدي ذلك الى حرمة الأم وإن حصل الرد.
[٣] كما نص على ذلك شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه