( مسألة ٤٤ ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. وفي رواية : إذا بلغوا ست سنين [١].
( مسألة ٤٥ ) : لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي [٢]
______________________________________________________
وفي خبر محمد بن علي الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال : نعم. قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي ، توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني ، والسلام أحسن وأصوب » (١) وظاهره الاستحباب. لكنه ضعيف بأبي جميلة ، فلا يكون قرينة على صرف غيره عن ظهوره في الوجوب. ثمَّ إن ظاهر الصحيح الاستئذان بالدخول على الأب وإن لم تكن معه زوجة ، فالتخصيص بذلك غير ظاهر.
[١] في مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : « قال : قال رسول الله (ص) : الصبي والصبي والصبي ، والصبية ، والصبية والصبية ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (٢).قال في الفقيه : « وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (٣). وظاهر الجملة الوجوب. لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه.
[٢] كما نص على ذلك غير واحد. وفي القواعد : « والعضو المبان كالمتصل على إشكال ». ووجهه : قصور الأدلة عن شمول حال الانفصال وان مقتضى الاستصحاب المنع. وقد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوع ، لأن موضوع المنع المرأة مثلا ، وهو غير صادق في الجزء المنفصل ، فالمرجع أصل البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). وفيه : أنه يتم إذا كان المرجع في.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.