رجل فضولا بامرأة ، وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها ، أو بنتها ، أو أختها ، ثمَّ علم. ودعوى : أن الإجازة حيث أنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني. كما ترى.
( مسألة ٣٥ ) : إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل ، وزوجها الوكيل الآخر من آخر ، فان علم السابق من العقدين
______________________________________________________
عليه المصنف (ره) في حاشيته على ذلك بانصراف أدلة الفضولي عن شمول الفرض ، فان لازمه جواز الإجازة ولو بعد مضي خمسين سنة. والحكم ببطلان عقدها الذي عملت بمقتضاه خمسين سنة من المنكرات. انتهى. ويمكن أن يقال في وجهه : إن المرأة المذكورة في المثال بعد أن صارت ذات بعل حرم عليها التزويج ولم يصح منها. والإجازة العقد الفضولي تزويج ، فلا يجوز لها ، ولا يصح منها. وكذلك الحكم في مثال الرجل الذي زوج فضولاً ، فإنه إذا تزوج مباشرة أم الزوجة التي عقد عليها فضولاً ، فإذا أجاز العقد الفضولي ، فقد تزوج بنت زوجته ، ولا يصح منه ذلك. وبالجملة : الإجازة لا تصح إلا إذا كان المجيز له سلطان عليها ، وفي المثالين بعد وقوع التصرف المباشري من المرأة والرجل ، خرجت إجازة العقد الفضولي عن سلطنة المجيز ، فإنه لا يصح لذات البعل أن تتزوج ، ولا يصح لمن تزوج الأم أن يتزوج بنتها ، وإطلاق ذلك يقتضي المنع حتى من هذا التزويج الحاصل بالإجازة.
ودعوى اختصاص ذلك بالتزويج اللاحق ، ولا يشمل السابق ، فان السابق يمنع اللاحق ، والإجازة في المقام ليست تزويجاً لاحقاً ، بل تزويج سابق ، بناء على الكشف على أي وجوهه كان. مدفوعة : بأن الممنوع عنه التزويج اللاحق إنشاءً ، لا منشأ ، والإجازة لاحقة إنشاء وإن كان المجاز هو التزويج السابق. فالمدار في السبق واللحوق على الإنشاء ، لا على المنشأ.