وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر ، أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما. ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق ، وصدقت المرأة المدعي للسبق ، حكم بالزوجية بينهما ، لتصادقهما عليها [١].
______________________________________________________
[١] قال في القواعد : « ولو ادعى كل منهما الزوجية ، فصدقه الآخر ، حكم بالعقد ، وتوارثا ». وفي كشف اللثام : « ولزومهما أحكام الزوجية ظاهراً ، لانحصار الحق فيهما ، وقد اعترفا به ». وفي جامع المقاصد : « ذلك عندنا لعموم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) .. الى أن قال : ولا يعتبر عندنا كونهما غريبين. خلافاً للشافعي ، حيث حكم بمطالبة البلديين بالبينة ، وعدم ثبوت النكاح من دونها ». والاستدلال عليه بعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » غير ظاهر ، لأن أحكام الزوجية التي يقصد ترتيبها قد تكون على وارثهما ، أو على أجنبي عنهما ، ومن المعلوم أن العموم المذكور لا يصلح لإثبات ذلك. فإذاً العمدة في الحكم المذكور الإجماع ، المعتضد بالسيرة القطعية. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم ، وهو حسبنا ( وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ).
إلى هنا انتهى الكلام في تنقيح وإصلاح شرح كتاب النكاح من كتاب ( العروة الوثقى ) ، في النجف الأشرف ، في جوار الحضرة المقدسة العلوية ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، ليلة الثلاثاء ، خامس عشر شهر صفر المظفر ، سنة ثمانين بعد الألف والثلاثمائة هجرية. بقلم الفقير الى الله تعالى « محسن » خلف العلامة المرحوم السيد « مهدي » الطباطبائي الحكيم ، قدسسره. ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) كما هو أهله ، والصلاة والسلام على نبيه الكريم ، وآله الطاهرين ، الغر الميامين.