______________________________________________________
بسمه تعالى
نظراً الى أن هذه الرسالة الشريفة تشتمل على مسألة ذات بال ، كثيرة الابتلاء ، ولم تحرر قبل هذا على هذا الشكل أمر سيدنا ـ قدسسره ـ بنشرها ملحقة بكتاب النكاح من ( مستمسك العروة الوثقى ) ليعم نفعها. والله سبحانه الموفق والمسدد.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ما يقول مولانا حجة الإسلام والمسلمين آية الله العظمى في العالمين السيد محسن الحكيم دام ظله العالي. في رجل من أهل السنة طلق زوجته طلاقاً غير جامع للشرائط عندنا ، وجامعاً للشرائط عندهم ، ثمَّ استبصر ، وكذا إذا طلقها ثلاثاً بإنشاء واحد ، فهل له الرجوع بزوجته بعد الاستبصار ، أو لا؟ افتونا مأجورين ، مع بيان الدليل على المسألة.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وله الحمد
الظاهر في مفروض السؤال جواز الرجوع بزوجته المذكورة ، ويقتضيه العمل بالأدلة الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط المقررة عندنا ، لعدم ما يوجب الخروج عنها ، إلا ما قد يتوهم من دلالة النصوص على بينونة المرأة المذكورة إذا كان الزوج من المخالفين حسب ما يقتضيه مذهبه. لكن التوهم المذكور ضعيف. إذ النصوص الواردة في الباب على طوائف ثلاث :
الأولى : ما دل على قاعدة الإلزام. مثل رواية عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة : « أنه سأل أبا الحسن (ع) عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال (ع) : ألزموهم من ذلك ما ألزموه