مثل اليد ، والأنف ، واللسان ، ونحوها ، لا مثل السن ، والظفر والشعر ، ونحوها [١].
( مسألة ٤٦ ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها [٢].
______________________________________________________
بقاء الموضوع وارتفاعه الدليل ، لأن موضوع الحكم في الدليل هو المرأة مثلا. أما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق ، فان الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الاجزاء عرفا ، لا مقومة للموضوع. ولذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من الكلب ، والملكية للجزء المقطوع من المملوك. بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر للاجزاء المجتمعة بعد تقطيعها.
وقد يستدل على الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر. وفيه : أنه ناظر الى حكم الوصل ، لا الى حكم النظر ، وليس هو من لوازمه كي يكون الاذن فيه إذناً فيه. اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص الوصل التزين للزوج ، فيكون حكم النظر مسؤولا عنه ولو ضمناً.
[١] في كلام شيخنا الأعظم (ره) : « لا ينبغي الإشكال في جواز النظر الى مثل الظفر والسن ، بل وكذا الشعر » ، وقريب منه ما في الجواهر. وكأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية ، ويحتمل أن يكون لأجل أنها يسيرة لا يعتد بها في بقاء الموضوع. ومثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم مما يشك في بقاء الموضوع فيه.
[٢] للأصل. ولخبر ثابت بن سعيد قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ، قال (ع) : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها. وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر