______________________________________________________
منه أن الاستبصار يهدم ما قبله. فالتحريم الثابت للمطلق ثلاثاً يتبدل بالتحليل. لكن لا يخلو عن إشكال وغموض ، لعدم وضوح رجوع هذه الفقرة الى ما ذكر ، بل من المحتمل رجوعها إلى مسألة أخرى غير هذه المسألة ، فلا تنفع فيما نحن فيه.
ويعضد ظاهر النصوص المذكورة ما هو ظاهر الفقهاء ـ قدسسرهم ـ من الإجماع على عدم توارث المسلمين بالسبب الفاسد ، وإن كان صحيحاً بنظر المتوارثين. فمن تزوج أمه من الرضاعة لا يرثها ، وإن كان مذهبه صحة التزويج. نعم اختلفوا في توارث المجوس ، والمنسوب الى أكثر المتأخرين عدم توارثهم بالسبب الفاسد. وقيل بالتوارث به بينهم. ونسب إلى جماعة من القدماء والمتأخرين. أما في توارث المسلمين فلا خلاف عندهم في عدم صحة السبب إذا كان مخالفاً للواقع ، وإن كان صحيحاً بنظر المتوارثين. ومقتضى ذلك عدم الخلاف في توارث الزوجين المذكورين ، وإن اعتقدا صحة طلاق الثلاث ، فكيف إذا عدلا عن هذا الاعتقاد الى اعتقاد بطلان طلاق الثلاث؟! والموثق : « لكل قوم نكاح » (١) ، لا بد أن يكون محمولا على صحة النسب ، لأن المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء بالعقد ، يصح انتسابه الى الواطئ والموطوء شرعاً وعرفاً. بل لو لا النص على نفي ولد الزنا كان اللازم البناء على صحة انتسابه إلى الزاني والمزني بها ، فيكون دليل النفي هو المانع من صحة الانتساب ، وهو غير موجود في وطء الشبهة. ومن ذلك تعرف أن البناء على جواز الرجوع في المسألة ينبغي أن يكون مما اتفق عليه ظاهر النصوص والفتاوى ، وإن كانت المسألة غير محررة في كلماتهم بالخصوص.
ومما يتفرع على ذلك : أن المستبصر إذا تزوج امرأة من المخالفين فطلقها
__________________
(١) الوسائل باب : ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.