ويحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها ، بل يكون الرد مانعاً [١] ، وعليه تكون من الإيقاع الصريح. ودعوى : أنه يستلزم الملك القهري ، وهو باطل [٢] في غير مثل الإرث. مدفوعة : بأنه لا مانع منه عقلا ، ومقتضى عمومات الوصية ذلك. مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف.
( مسألة ٢ ) : بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال [٣] ، وقبل وفاته على الأقوى [٤]. ولا وجه لما عن جماعة [٥] من عدم صحته حال الحياة ، لأنها تمليك بعد الموت ، فالقبول قبله كالقبول قبل
______________________________________________________
[١] في الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه » وتكرر في كلام شيخنا الأعظم دعواه الإجماع عليه ، وفي الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه ». وهذا هو الدليل عليه ، وإلا فإطلاق الأدلة مانع عنه أيضاً.
[٢] لما عرفت من كونه خلاف قاعدة السلطنة ، أو لكونه عديم النظير. والأول عرفت الجواب عنه ، والثاني إشكاله ظاهر ، لعدم صلاحيته لإثبات حكم في مقابل الأدلة.
[٣] في المسالك : « حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقبل بعد وفاة الموصي فلا إشكال في اعتبار قبوله » وفي الحدائق : أنه لا إشكال ولا خلاف فيه.
[٤] نسبه في المسالك إلى الأكثر.
[٥] منهم العلامة وجامع المقاصد ، قال الأول في القواعد : « وتفتقر إلى إيجاب .. ( إلى أن قال ) : وقبول بعد الموت. ولا أثر له لو تقدم .. ». وعلله في الثاني : بأنه لو قبل في حال الحياة لم يطابق القبول