ويجوز لزوجها النظر إليه [١] على كراهة ، بل الأحوط الترك.
( مسألة ٤٧ ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس [٢] ، فلو قلنا بجواز النظر الى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب.
( مسألة ٤٨ ) : إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر اليه [٣] ، فلا يجوز الآخر بجوازه.
( مسألة ٤٩ ) : يكره اختلاط النساء بالرجال ، إلا للعجائز ، ولهن حضور الجمعة والجماعات [٤].
______________________________________________________
غيرها ، فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها » (١). ونحوه خبر سليمان بن خالد (٢). [١] لما عرفت. والعمدة الأصل بعد قصور أدلة الحرمة عن شموله. ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع ، فإن حرمة النظر الى الشعر في حال الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعها ، لا على نحو الاستقلال.
[٢] نص على ذلك في الجواهر ، وكذلك شيخنا الأعظم. وهو كذلك. لكن عرفت الإشكال في عموم الدليل. فالعمدة فيه الإجماع.
[٣] لما عرفت من عدم التلازم في الجواز ، وحينئذ تقدر الضرورة بقدرها
[٤] في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟! » (٣) ، ومرسل الكليني (ره) : « ان
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٣٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١