( مسألة ٤ ) : رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية ، وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها ، فعلى هذا إذا كان الرد منه بعد الموت وقبل القبول ، أو بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الرد أيضا كذلك يكون مبطلا لها [١] ، لعدم حصول الملكية بعد ، وإذا كان
______________________________________________________
[١] إما في الفرض الأول فلا خلاف ولا إشكال. وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه » ، وفي رسالة شيخنا الأعظم ( قده ) تكرر نقل الإجماع عليه ، وفي التذكرة : « لا نعلم فيه خلافا » ويظهر من كلماتهم أنه من المسلمات. وقد عرفت أنه هو العمدة فيه بناء على كون الوصية من الإيقاع وأما بناء على أنها من العقود ـ كما هو المشهور ـ فلأن الرد مانع من تألف القبول الواقع بعده مع الإيجاب الواقع قبله.
وأما في الفرض الثاني فينافيه ما ذكره في الشرائع وغيرها من أنه إذا رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك ، فان مقتضى إطلاقه عدم ترتب الأثر على الرد في الحياة وإن كان بعد القبول ، فاذا اكتفينا بالقبول حال الحياة لم تبطل بالرد بعده. لكن في الجواهر : « يشكل ذلك بما ظاهرهم الإجماع عليه من كون الوصية عقداً جائزاً من الطرفين ، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذ ، ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد ». ولأجل ذلك احتمل حمل كلامهم على رد الإيجاب خاصة ، الذي لا يدخل تحت حكم فسخ العقد الجائز ، فلا يشمل فسخ الموصى له بعد القبول. لكن لا دليل على كون الوصية عقداً جائزاً من الطرفين ، كما سيأتي في كلام المصنف ( قده ) وإلا لم يكن وجه لبطلان الرد في الفرض الأول.
ولأجل ذلك ينبغي أن يقال : إنه إذا بنينا على كون الوصية إيقاعاً ـ كما هو التحقيق ـ فمقتضى إطلاق أدلة النفوذ هو البناء على عدم تأثير