على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها [١] ، لعدم الدليل على اعتباره ، وذلك لحصول الملكية حينئذ له ، فلا تزول بالرد. ولا دليل على كون الوصية جائزة [٢] بعد تماميتها بالنسبة الى الموصى له ، كما أنها جايزة بالنسبة الى الموصي ، حيث أنه يجوز له الرجوع في وصيته ، كما سيأتي. وظاهر كلمات العلماء [٣] حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده ، لأنه عندهم مبطل للإيجاب الصادر من الموصي
______________________________________________________
على عدم مبطلية الرد إذا كان بعد الوفاة وبعد القبول.
والمصنف (ره) زاد في الاشكال ، إذ أفتى بمبطلية الرد إذا كان في حال الحياة بعد القبول ، فان ذلك لا يلتئم مع مختاره من كون الوصية إيقاعاً ، فإن مقتضى إطلاق النفوذ عدم الابطال به وليس هناك إجماع يقتضي الخروج عن هذا الإطلاق ، كما كان في الفرض الأول ، على ما عرفت.
[١] كما هو المشهور وعن الشيخ في مبسوطه وابن سعيد في جامعه أنه شرط في تحقق الملك ، كالهبة والوقف ، لاشتراكها في العلة المقتضية ، وهو العطية المتبرع بها مع أولوية الحكم في الوصية من حيث أن العطية في الهبة وما في معناها منجزة ، وفي الوصية مؤخرة ، والملك في المنجز أقوى منه في المؤخر ، بقرينة نفوذ المنجز الواقع من المريض على خلاف بخلاف المؤخر. كذا في المسالك. وأشكل عليه : بأنه خلاف إطلاق النفوذ من دون مخرج عنه ، والوجوه المذكورة استحسانات موهونة كما هو ظاهر.
[٢] قد عرفت ما في الجواهر من نسبة الجواز في الوصية بالنسبة إلى الطرفين إلى ظاهر إجماعهم. لكنه ممنوع. لمخالفته لإطلاق الأدلة.
[٣] كلماتهم صريحة في ذلك ، وقد عرفت دعوى الإجماع عليه في