( مسألة ٥٠ ) : إذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع [١]. وكذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه ومن لا يجب ، وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية : فإن شك في كونه مماثلاً أو لا ، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأن الظاهر من آية وجوب الغض : أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز [٢]
______________________________________________________
أمير المؤمنين (ع) قال : أما تستحيون ولا تغارون على نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج؟! » (١) ، وخبر محمد بن شريح قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء في العيدين فقال (ع) : لا. إلا العجوز عليها منقلاها. يعني : الخفين » (٢) ، وموثق يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال (ع) : لا إلا امرأة مسنة » (٣). والمستفاد منها كراهة مزاحمة النساء للرجال في الطرق والأسواق ونحوها مطلقاً حتى للعجائز ، وكراهة خروج النساء للعيدين والجمعة إلا للعجائز. وهو مخالف لما في المتن.
[١] للعلم الإجمالي الموجب للاحتياط عقلا. وكذا فيما بعده.
[٢] هذا يتم لو كان دليل حرمة النظر عاماً وقد خرج عنه المماثل بدليل خاص. لكنه غير ظاهر ، فان قوله تعالى. ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.