وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا [١] ، إلا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم ، فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما [٢].
( مسألة ٧ ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك [٣] ، فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته ، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته ، وبين علم الموصى بموته وعدمه. وقيل بالبطلان بموته قبل القبول [٤]. وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل ، وبين غيره
______________________________________________________
لكن على هذا يختص المنع بما ينافي البقاء ، ويجوز ما لا ينافي ذلك. وهذا غير بعيد عن المتفاهم العرفي. وإن كان التحقيق ما عرفت من كون الوصية إيقاعاً ويترتب عليه المنع من جميع التصرفات ، حتى غير المنافية.
[١] كما في الجواهر ، لعدم الدليل عليه.
[٢] كما قواه في الجواهر. لا لقاعدة نفي الضرر ، لأنها نافية ، فلا تصلح للإثبات. بل لعموم حرمة الإضرار بالغير ، بل في الجواهر لو تعذر إجبار الحاكم تولاه الحاكم بنفسه. لكنه تأمل فيه. وكأنه ليس من الحقوق التي ينوب فيها الحاكم عن الممتنع ، بل من الاحكام ، وعموم حرمة الإضرار لا يصلح لتشريع مثل هذه النيابة.
[٣] وفي رسالة شيخنا الأعظم : أنه المشهور بين القدماء والمتأخرين. انتهى. وعن كشف الرموز : أنه انعقد عليه العمل.
[٤] في الحدائق : أنه نقل عن جماعة من الأصحاب ، منهم ابن الجنيد والعلامة في المختلف.