فلورثته [١]. والقول الأول وان كان على خلاف القاعدة مطلقاً ـ بناء على اعتبار القبول في صحتها ـ لأن المفروض أن الإيجاب مختص بالموصى له [٢]. وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع [٣]. كما أن دعوى انتقال حق القبول الى الوارث ايضاً محل منع [٤] صغرى وكبرى ، لمنع كونه حقاً [٥] ،
______________________________________________________
[١] حكاه في الجواهر ، ثمَّ قال : « بل ربما ظهر من بعضهم خروج القسم الأول من الخلاف » ، وفي الدروس : أن التفصيل المذكور حق ، وبه يجمع بين النصوص. وقيل بالتفصيل بين موته في حياة الموصي فتبطل ، وموته بعد حياته فتصح. حكاه في المسالك عن بعض الأصحاب وفي الدروس عن المحقق.
[٢] يعني : مضمون الإيجاب تمليك الموصى له لا تمليك وارثه ، فالقبول يجب أن يكون من الموصى له ، لأنه الذي يتعلق به الإيجاب.
[٣] لأنه ليس ولياً عليه ، ولا وكيلا عنه ، فقيامه مقامه في القبول خلاف القاعدة. وهذا هو العمدة في إشكال القول بالصحة بالنظر إلى القواعد. وأما إشكاله بملاحظة عدم مطابقة القبول للإيجاب ، باعتبار أن الإيجاب يتضمن تمليك الموصى له ، والقبول يتضمن تمليك الوارث. ففيه : أنه مبني على كون الوارث يتلقى الملك من الموصي أما إذا كان يتلقى الملك من الموصى له فقبول الوارث أيضاً يتضمن تمليك الموصى له ، فهو قبول لنفس ذلك الإيجاب. وكان الأولى للمصنف أن يقول : وقبول الوارث إن كان لنفسه فهو مخالف للإيجاب ، وإن كان للموصى له فهو لا وكيل عنه ولا ولي عليه.
[٤] هذا أحد الأدلة التي استدل بها على القول المشهور ، ذكره جماعة.
[٥] الفرق بين الحق والحكم مفهوماً واضح ، فان الحق نوع من الملك