______________________________________________________
بعض الأقوال ، فإن الشاة الزكاة قائمة في الأربعين شاة ، وليست جزءاً منها لتكون خارجية ، ولا في ذمة المالك إجماعاً منا لتكون ذمية ، بل هي قائمة في الأربعين شاة ـ أو قائم في معنى مثله ، كما إذا كان المدين يملك منافع أعيان فاشترط عليه الدائن في عقد بينهما أن ينتقل دينه إلى المنافع المملوكة. فإن الدائن يكون له حق استيفاء الدين من المنافع وهو قائم بها. هذه أقسام العين التي تكون ظرفاً لإضافة الملكية ، وهي أربعة.
ومثلها أقسام المعنى الذي يكون طرفاً لإضافة الملكية ، فإنها أيضاً أربعة ( الأول ) : المعنى القائم بالعين الخارجية مع كون اعتباره من لوازم وجود العين مثل منافع المملوكات الخارجية ، مثل الدار والفرس ( والثاني ) المعنى القائم بالذمة ، مثل ما لو استأجره على خياطة ثوب ، فإن الخياطة معنى مملوك للمستأجر ، وهو في ذمة الأجير ( والثالث ) : المعنى القائم بالعين الخارجية ولا يكون اعتباره من لوازم وجودها مثل استيفاء الدين من العين المرهونة ـ المعبر عنه بحق الرهانة ـ ومنافع الأجير الخاص الحر ، فإنها متعلقة بعينه لا بذمته ( والرابع ) : المعنى القائم بالمعنى ، مثل استيفاء الدين من منافع المديون إذا شرط الدائن على المديون ذلك في عقد ، فإن الدائن يملك الدين في الذمة ويملك استيفاءه من المنافع.
فهذه أنواع المملوكات من العين والمعنى تختلف في كونها حقاً أو ملكاً باختلاف الموارد ، فالقسمان الأولان من أقسام العين من الاملاك ، وليسا من الحقوق ، والقسمان الآخران من الحقوق ، وكذلك القسمان الأولان من المعنى أيضاً من الاملاك ولبسا من الحقوق ، والقسمان الآخران من الحقوق.
كل ذلك بحسب اصطلاح الفقهاء. لا لاختلاف مراتب الملكية ، بأن تكون الحقوق مرتبة من الملكية ضعيفة ، والملك مرتبة من الملكية قوية ـ كما ادعاه بعض الأعاظم ـ فإنه غير ظاهر ، كيف والملك في الجميع