قبل موت الموصى له ، لعدم ملكيته في حياة الموصي [١]. لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة ، كما هو المشهور. وذلك لصحيحة محمد بن قيس [٢] الصريحة في ذلك ، حتى في
______________________________________________________
فقد يكون للموصي غرض في تخصيص الميت دون وارثه. وهذا بخلاف حق الخيار والشفعة ونحوهما ، فان ذلك من الحقوق الثابتة المستقرة للمورث شرعاً ، بحيث لا قدرة لمن عليه الحق على إسقاطه بنفسه .. ». أقول : قد عرفت أن قبول الوارث إذا كان للمورث فكونه من الحقوق غير القابلة للانتقال غير ظاهر ، إذ لا تخلف لغرض الموصي بوجه.
[١] يعني : فلا وجه لانتقال الموصى به إلى ورثته. وانتقال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصي وإن كان ممكناً كانتقال الدية ، إلا أن الأدلة العامة لا تفي بذلك ، وتقصر عن إثباته.
[٢] رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له الذي أوصي له قبل الموصي. قال (ع) : الوصية لوارث الذي أوصي له. قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته » (١). ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، وفي طريقه إبراهيم بن هاشم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه كما في سند الكافي ، فيكون علي بن إبراهيم واقعاً في جميع الأسانيد وحينئذ فتصحيح الحديث مبني على حجية حديث إبراهيم بن هاشم ، كما هو الظاهر ، لأنه من الحسن ، كما هو ظاهر المشهور.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.