بل ربما يقال : إن محل الخلاف غير هذه الصورة [١]. لكن الانصراف ممنوع [٢]. وعلى فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، والا فبناء [٣] على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكاً [٤] ، بعد فرض عدم رده فينتقل الى ورثته بقي هنا أمور :
أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث؟ كما إذا مات الموصى له قبل القبول ومات وارثه أيضاً قبل القبول ، فهل
______________________________________________________
التفصيل بين ما إذا علم تعلق غرضه بالمورث لا غير فالبطلان ، وغيره فالصحة ، وأنه به يجمع بين النصوص. أقول : لا ريب في أن محل الكلام صورة ما إذا أوصى إلى شخص بعينه فمات ، فالشخص الخاص لا يقبل الإطلاق والتقييد ، لتباين الأشخاص. نعم يقبل التحليل الارتباطي واللاارتباطي فان الشخص الموصى له شخص وخصوصية ، فقد يكون غرض الموصي الشخص والخصوصية على نحو التقييد والارتباط ، وربما لا يكون كذلك. لكن إخراج الصورة الأولى عن نصوص المشهور وتخصيصها بالصورة الثانية بعيد بل متعذر لندرة ذلك جداً.
هذا إذا كان قبول الوارث لنفسه ، أما إذا كان للميت فيمكن فرض الإطلاق والتقييد ، بأن يكون غرض الموصي تمليك الشخص المذكور لا بشرط الحياة تارة ، وبشرط الحياة أخرى ، وحينئذ يمكن الجمع بين النصوص بحمل النصوص الأولى على الأول » والثانية على الثاني. لكنه جمع بلا شاهد.
[١] تقدم مثل ذلك في كلام الجواهر.
[٢] قد عرفت أن الأخذ به لو فرض متعذر.
[٣] يعني : إذا كان موته بعد موت الموصي.
[٤] وحينئذ يحصل غرض الموصي.