الثالث : هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمَّ إليه ، أو إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان ، أوجههما الثاني [١]
______________________________________________________
القبول المطابق للإيجاب. أما بناء على كونه شرطا فالأقرب الصحة على النحو الثاني من وجوهها. لا الأول منها ، لظهور كون الرد مانعاً من إرث الموصى به. ولا الثالث ، لعدم استحقاق القابل أكثر من حصته.
وأما التفصيل فقد عرفت أنه مبني على إهمال النصوص في المقام ، لعدم شمولها له والرجوع إلى القواعد المقتضية للبطلان في صورة موت الموصى له قبل الموصي ـ كما عرفت ـ وللصحة إذا مات بعد موت الموصي لانتقال المال إلى الورثة بلا حاجة إلى القبول. نعم الرد مانع عن إرث الراد إجماعا ظاهراً. لكن إهمال النصوص بدعوى عدم شمولها للمقام غير ظاهر. فالأقوى إذاً هو الصحة على الوجه الثاني من وجوهها ، لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار القبول ، والرد وإن كان مانعاً إجماعاً ، لكنه يختص بحصة الراد فقط. ويظهر من القواعد وجامع المقاصد : المفروغية عن الصحة على النحو المذكور.
[١] على ما جزم في الشرائع وغيرها ، ويظهر من العلامة في صدر كلامه ، قال : « ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ، ولا يدخل في ملك الميت ».
لعدم قبول الميت للملك ، لأنه بمنزلة المعدوم ، والملكية تستدعي نحوا خاصاً من التابعية والمتبوعية ، والمعدوم لا يقبل المتبوعية الخاصة ، بل هو أولى من الجماد والحيوان في عدم قبول المالكية والمتبوعية ، فاذا قلنا : بأن ملك الجهات ليس على الحقيقة ، فالوقف على المساجد أو الثغور أو المصالح الأخرى لا يستدعي ملك النماء للمسجد أو الثغر أو نحوهما من المصالح ، وإنما يقتضي اختصاص النماء بها ، لان المتبوعية الناشئة عن نحو من الاستيلاء