( مسألة ٩ ) : الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ [١] ، ولا يعتبر فيه لفظ خاص ، بل يكفي كل فعل دال عليها [٢] ، حتى الإشارة والكتابة ـ ولو في حال الاختيار ـ إذا كانت صريحة في الدلالة ، بل أو ظاهرة
______________________________________________________
[١] قال في الشرائع : « فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد » ونحوه كلام غيره. ويظهر من المتن وجود قول بأنه يعتبر فيها لفظ خاص ولم أقف على ذلك فيما يحضرني. نعم في الجواهر : « ينبغي أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جارياً مجرى الاستعمال المتعارف ، ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح لإرادته حقيقة ولا مجازاً ». ويشكل بأنه بعد ظهور المراد لا مجال للتوقف في الصحة عملا بإطلاق الأدلة.
[٢] كما عن التذكرة احتماله ، وعن المناهل والرياض : الجزم به ، وفي الجواهر : « لعله الظاهر من النافع ». لكن المشهور العدم ، بل في الجواهر : أنه ظاهر الأصحاب وصريح بعضهم ، وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ، وفي رسالة شيخنا الأعظم ظهور عدم الخلاف فيه ، وفي الشرائع : « فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد » ونحوه ما في القواعد ، ويظهر من شروحهما المفروغية عنه. وكأنه لأنه مقتضى كونها عقداً ، لعدم تحقق العقد بالفعل.
وفي الجواهر ـ بعد أن اختار الجواز ـ قال : « إلا أنه ليس عقداً لها ( يعني للوصية ) فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم ، ولا يجري عليها حكم العقد » يعني : يصدق أنه وصية ولا يصدق عقد الوصية وفيه : أن ذلك ينافي ما ذكروه من أنها عقد ، فاذا كان إنشاؤها بالفعل يندرج في الاسم وجب كونها عقداً حينئذ ، وإلا لم تكن الوصية عقداً على وجه الكلية.
فإذاً التحقيق : أن مقتضى إطلاق الأدلة الصحة إذا كان الإنشاء