( الثاني ) : العقل ، فلا تصح وصية المجنون [١]. نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته [٢]. وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره. ولا يعتبر استمرار العقل فلو اوصى ثمَّ جن لم تبطل [٣]. كما انه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته [٤]. فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية. ( الثالث ) : الاختيار [٥]. ( الرابع ) : الرشد ، فلا
______________________________________________________
للجارية سبع سنين فكذلك » (١). وفي الشرائع : « الرواية شاذة ». لمخالفتها لإجماع المسلمين على ظاهرها من حصول البلوغ بذلك ، فان عمل بها لزم ترتيب جميع احكام البلوغ ببلوغ الثمان سنين. وإن طرحناها في غير الوصية للإجماع تعين طرحها فيها ايضاً لذلك.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. لسلب عبارته لسلب قصده ، فلا يصح إنشاؤه وإن كان عن قصد. والعمدة الإجماع.
[٢] كما نسب إلى الأصحاب لعدم المانع ، فيدخل في عموم الأدلة.
[٣] للأصل. ويقتضيه الإجماع المحكي عن مصابيح العلامة الطباطبائي بل تصريح الأصحاب بصحة وصية الأدواري ظاهر في بنائهم على عدم بطلانها بطرو الجنون ، فيكون المقام خارجاً عن قاعدة بطلان العقود الجائزة بطرو الجنون ـ بناء على ان الوصية منها ـ كما لا تبطل بالموت ضرورة ، بل الموت ملزم لها ، كما هو ظاهر.
[٤] لما ذكر.
[٥] إجماعاً. ويقتضيه حديث نفي الإكراه المروي عند الفريقين ، بل قيل : إنه متفق عليه بين المسلمين. وهو وإن كان ظاهراً في نفي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث : ٤.