تصح وصية السفيه [١] وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. واما المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم ، لعدم الضرر بها على الغرماء [٢] ، لتقدم الدين على الوصية ، ( الخامس ) : الحرية ، فلا تصح
______________________________________________________
المؤاخذة لكن استشهاد الامام (ع) به في نفي الصحة يقتضي جواز التمسك به في المقام. ففي صحيح البزنطي عن ابي الحسن (ع) : « في الرجل يستكره على اليمين ، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال (ع) : لا. قال رسول الله (ص) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطأوا » (١).
[١] كما عن ظاهر ابن حمزة ، وعن التحرير ، وهو ظاهر القواعد ، وفي جامع المقاصد : انه قوي. لعموم حجر السفيه عن التصرف في ماله لكن في جامع المقاصد : « المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر والمعروف » وفي الحدائق عن الدروس : انه حكى عن المفيد وسلار والحلبي عدم نفوذ وصيته إلا في البر والمعروف. ويقتضيه عموم الصحة وقصور أدلة الحجر عن شمول المقام ، لظهورها في الامتنان عليه ، فلا تقتضي حرمانه عن الانتفاع بماله.
[٢] لأن المانع من صحة تصرفه كونه مزاحماً لحقوق الغرماء ، وهذا المعنى غير آت في الوصية ، لتقدم الدين عليها. وإن كانت لا يترتب الأثر عليها إلا بعد خروجه حال الموت عن التفليس ، إما لتملكه مالاً يزيد على دينه ، أو لبراءة ذمته من بعض الدين. وكذا إذا برئت ذمته بعد الموت من بعض الدين بتبرع أو بإبراء بعض الغرماء. وبالجملة : المفلس لا يترتب الأثر على وصيته إلا إذا مات غير مفلس ، فيكون حال التفليس
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب جواز الحلف باليمين الكاذبة حديث : ١٢.