بالوصية [١]. هذا ولو أوصى قبل ان يحدث في نفسه ذلك ثمَّ أحدث صحت وصيته ، وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها. للصحيح المتقدم [٢]. مضافاً إلى العمومات.
( مسألة ١١ ) : يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال [٣].
______________________________________________________
وما في الجواهر من أن مقتضى إطلاق الصحيح عدم الأثر للإيجاب قبل أن يعافي من العارض غير ظاهر.
[١] كما استظهره في الجواهر ، لعدم صدق الوصية عليه ، فلا يشمله الدليل ، وفي الجواهر : « اللهم إلا أن يقال : إن منع الشارع له من الوصية لعدم الثلث له ، فيمنع التنجيز أيضاً لذلك ، بناء على أنه منه. لكن لا يخلو من نظر ». بل منع عملا بإطلاق الأدلة.
[٢] فإن إطلاقه شامل للمقام.
[٣] نصاً وفتوى ، بل إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر ، وفي المسالك : انه محل النص والوفاق انتهى. والمراد من النص ما ورد في جملة من أبواب الوصايا ، كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه ، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال (ع) : يرد عليهم ويكرههم عليه ( على ذلك. خ ل ) » (١). ورواية محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) : « قال في رجل مات وأوصى الى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب الى الوصي وقال له رد علي مالي لأتزوج ، فأبى عليه .. » (٢). وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « أنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.