فصل في الموصى به
به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل [١] من عين ، أو منفعة ، أو حق قابل للنقل. ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة ، فتصح بما تحمله الجارية ، أو الدابة أو الشجرة [٢] ،
______________________________________________________
فصل في الموصى به
[١] عملا بعمومات الصحة والنفوذ من غير معارض.
[٢] كما نص على ذلك في الجواهر ، بل قال فيها : « بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكناً ». كل ذلك عملا بإطلاق الأدلة من غير معارض. نعم إذا لم يكن له شجر وكان عازماً على شراء الشجر فأوصى بثمر ما يشتريه بعد ذلك ، أو أوصى بعين الشجر الذي سيشتريه ، ففي جواز الوصية إشكال ، لعدم العلقة المصححة لصدق الوصية أو الموجبة للسلطنة عليها ، وإن كان الأظهر الصحة ، لحصول العلقة بعد ذلك الموجبة للصدق والسلطنة ، كما إذا أوصى بالمرهون ففكه ، أو بثلث ماله فاشترى أموالا أو ورثها ، فإنها داخلة في الوصية.
وبالجملة : ليس هنا ما يوجب الخروج عن عمومات الصحة ، فإذاً لا بأس بالوصية بالمعدوم حال الوصية إذا صار موجوداً حال الموت ، وكذا بالمعدوم حال الموت إذا كان أصله موجوداً حينئذ ، قال في جامع المقاصد :