وتصح بالعبد الآبق منفرداً [١] ، ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة [٢]. ولا تصح بالمحرمات [٣] ـ كالخمر والخنزير ونحوهما ـ ولا بآلات اللهو ، ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي [٤] ، كالحشرات وكلب الهراش ، وأما كلب الصيد فلا مانع منه ، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع ، وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد ، إذ يكفي وجود الفائدة فيها. ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق ، كحق القذف
______________________________________________________
« لو أوصى بما يتجدد له تملكه ولو على وجه الندرة ـ كما يتجدد له بشراء أو هبة وارث ونحو ذلك ـ صح ، لأن وجود ذلك ممكن وقد قدر أن الشرط إمكان وجوده ».
[١] لما عرفت من الإطلاقات.
[٢] فإن ذلك الدليل الخاص به ، الذي لا يشمل المقام.
[٣] لعدم كونها قابلة للتمليك ، فلا تصح الوصية التمليكية فيها.
لكن قد تقدم أن الوصية قد تكون تخصيصية ـ كما إذا أوصى بعين للمسجد ـ والأمور المذكورة تقبل التخصيص إذا كان لها فائدة ولو نادرة ، فيصح الوصية بها على نحو التخصيص ، وإن لم تصح على وجه التمليك. والظاهر أن فتوى الأصحاب مبنية على ملاحظة الفائدة المحرمة ، مثل الشرب في الخمر واللعب بآلات اللهو ونحو ذلك ، فإذا أوصى بالخمر للشرب وبآلات اللهو للعب بطلت ، وإذا أوصى بالخمر للطلي وبآلات اللهو للشعال صحت الوصية. فالوصية بالكحول الذي لا يشرب ، وإنما يستعمل لفوائد أخرى تصح ، عملا بالعمومات من دون مخصص.
[٤] لعدم ما يستوجب الملك أو الاختصاص.