وكذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلا. لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع [١]. وإن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث. نعم لو كانت في واجب نفذت ، لأنه يخرج من الأصل إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث.
( مسألة ٣ ) : إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ، ولم يعلم كونها في واجب ـ حتى تنفذ ـ أولا ـ حتى يتوقف الزائد علي إجازة الورثة ـ فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم
______________________________________________________
قصد كونها من ثلثي الورثة ، فإذا صحت من الثلث كان ذلك خلاف ما قصد. نعم إذا قصد كونها من الأصل صحت في ثلثها وبطلت في ثلثيها إلا إذا أجاز الورثة ، ولا تصح كلها من الثلث ، لأن المفروض أنه قصد أنها من الأصل ، وهو راجع إلى قصد أن ثلثها من الثلث وثلثيها من ثلثي الورثة ، فإذا صحت كلها من الثلث فقد صحت على خلاف قصده.
[١] هذا إذا كان مقصوده من الأصل ما يقابل الثلث ، أما إذا قصد منه ما يقابل جزءاً معيناً منه ـ كما يقال ثلث الميت يخرج من الأصل ـ فلا مخالفة فيها للشرع ، بل موافقة له ، لأن ثلث الميت يخرج من الأصل وبهذا المعنى كذلك ديونه ، وبهذا المعنى يصح أن يقال : إن الوصايا تخرج من الأصل.
ثمَّ إنك عرفت أنه على تقدير إرادة المعنى الأول من الأصل لا تبطل الوصية كلها إذا لم يجز الورثة ، وإنما يبطل ثلثاها اللذان يخرجان من ثلثي الورثة ، أما الثلث الذي يخرج من ثلث الميت فلا موجب للبطلان فيه. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكر في الجواهر ، فإنه أطلق نفوذ الوصية وإن قصد أنها من الأصل.