أو نحو ذلك ، وشك في أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبي ، فإنها أيضاً تخرج من الأصل ، لأن الظاهر من الخمس والزكاة الواجب منهما ، والظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما.
( مسألة ٤ ) : إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها [١] ، ولا يجوز له الرجوع في إجازته [٢]. وأما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان ،
______________________________________________________
جائز » (١) ، لكون هذا الإقرار متعلقاً بالورثة ، فهو ليس إقراراً على النفس ، بل هو للنصوص الدالة على نفوذ إقرار الإنسان بالدين وبالزكاة وبالحج ، وأنه يجب على الورثة العمل به.
[١] وفي الجواهر : أنه إجماع بقسميه. انتهى. وفي صحيح أحمد بن محمد : « كتب أحمد بن إسحاق الى أبي الحسن (ع) : إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصاً في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها ، وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. قال فكتب عليهالسلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله (٢).
[٢] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الأصل ، لأنها بالإجازة نفذت ، فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) غوالي اللئالي : أواخر الفصل التاسع من المقدمة.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.