الوارث ، فلا ينتقل الزائد إلى الموصي له من الوارث ـ بأن ينتقل إليه بموت الموصى أولا ثمَّ ينتقل إلى الموصى له ـ بل ولا بتقدير ملكه ، بل ينتقل إليه من الموصي من الأول.
( مسألة ٥ ) : ذكر بعضهم [١] أنه لو أوصى بنصف ماله
______________________________________________________
بعد الموت ، فاذا صحت الوصية به بإجازة الورثة فقد صح الانتقال منهم إلى الموصى له ( ضعيف ) لأن الانتقال إلى الورثة فرع عدم صحة الوصية لأن الميراث بعد الوصية ، فإذا صحت الوصية ، ولو بالإجازة فقد صح عدم انتقال الموصى به إلى الورثة.
اللهم إلا أن يقال : ذلك بالنسبة إلى الوصية بالثلث ، أما الوصية بالزائد عليه فليست مقدمة على الميراث ، ولذا كانت محتاجة إلى إجازة الورثة. لكنه خلاف إطلاق ما دل على تقدم الوصية على الميراث من الكتاب والسنة ، والاحتياج إلى الإجازة لا ينافي ذلك ، لأن الوصية مع الإجازة لا تخرج عن الوصية ، فيشملها إطلاق الأدلة.
اللهم الا أن يقال. إن ما تضمن أنه ليس للميت من ماله إلا الثلث يدل على أن الثلاثين للورثة ، فالوصية بهما وصية بمال الورثة ، فإذا صحت الوصية بالإجازة فقد انتقل المال منهم إلى الموصى له. ولكنه يشكل : بأن لازم ذلك أن الثلث للميت وإن لم يوص به ، وهو ـ كما ترى ـ لا يمكن الالتزام به ، وخلاف ما دل على أن الميراث بعد الدين والوصية ، فيتعين حمله على إرادة بيان ما يصح له التصرف فيه ، وأنه ليس إلا الثلث ، والمال كله له حال الحياة ، فإذا مات وتصرف فيه وقد صح التصرف انتقل منه بمقتضى التصرف إلى الموصى له ، وإن لم يتصرف انتقل إلى الوارث ، فالمال حين ينتقل إلى غير الوارث ينتقل من الموصي لا من الوارث.
[١] قال في الشرائع : « ولو أوصى بنصف ماله مثلا ، فأجاز الورثة