هل هو حرام أو لا؟ وجهان. الأحوط : الحرمة [١].
فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ، وفيه مسائل :
( مسألة ١ ) : الأقوى ـ وفاقاً للمشهور ـ جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً [٢] ، على كراهة شديدة
______________________________________________________
[١] كما يقتضيها إطلاق حرمة النظر ووجه الجواز : دعوى انصرافه الى غير ذلك. وفي مباحث التخلي قد يظهر من المصنف ترجيح الجواز بقوله : « والواجب ستر لون البشرة دون الحجم ». اللهم إلا أن يكون مراده من لون البشرة نفس البشرة ، ومن الحجم الهيئة الخاصة عند ما تستر بالنورة ونحوها ، كما تقدم هناك. وكيف كان فالإطلاق محكم ، والانصراف لا يعتد به.
فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
[٢] عن الانتصار ، والخلاف ، والغنية ، والسرائر : الإجماع عليه وفي التذكرة : « ذهب علمائنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن ، وأنه ليس بمحرم ». ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح علي بن الحكم قال : « سمعت صفوان يقول : قلت للرضا (ع) : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحى منك أن يسألك عنها. قال (ع) : ما هي؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها قال :