إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا [١] ، فيرجع إلى عدم الإجازة [٢]. ومعه يشكل السماع فيما ظنوه أيضاً [٣].
( مسألة ٦ ) : المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي [٤].
______________________________________________________
هذا فلو فرض صدق الوارث في دعواه الظن بقلة المال أو بزيادته ، لكن تخلف ذلك ، لا يوجب بطلان الإجازة. اللهم إلا أن يقال : قاعدة نفي الضرر موجبة للبطلان ، لأن صحة الإجازة ضرر على الوارث لم يقدم عليه لكن يشكل : بأن الإجازة لا توجب الضرر ، وإنما توجب عدم النفع ، لان المال لم يخرج من ملك الوارث ، وإنما خرج من ملك الموصي ، كما تقدم.
[١] بناء على ما ذكرنا يكون مورد الشك في كون الخصوصية أخذت بنحو الداعي أو القيد مورداً لأصالة عدم الإجازة لو لم يكن محكوماً بظاهر الإطلاق ، فإن إطلاق الخطاب وعدم تقييده يوجب البناء على كون الخصوصية لوحظت داعياً فما لم يعلم التقييد يبنى على صحة الوصية.
[٢] هذا إذا احتمل تحقق إجازة أخرى غير الإجازة التي قيدت ، وإلا فلا شك كي يرجع إلى الأصل.
[٣] إذا كان ما ظنوه زائداً على المقيد ، أما إذا كان هو المقيد فلا إشكال في كونه مورد الإجازة.
[٤] بلا خلاف أجده ، بل الإجماع محكي عن الخلاف ، إن لم يكن محصلا. كذا في الجواهر. ويقتضيه إطلاق الأدلة ، فإنه يقتضي كون المراد من الثلث ما كان حال الوفاة ، وكذلك غيره من السهام ، كالنصف والربع والثمن وغيرها ، فان الجميع من باب واحد ، وإنها جميعاً واردة بالنسبة إلى ما يتركه الميت ويفارقه ويذهب إلى غيره ، فكأن الموصي في مقام التصرف في المال الذي يذهب منه. ولو لا ذلك كان المتعين الحمل