نعم لو كان هناك قرينة قطعية [١] على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر. لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها. ولو أوصى بعين معينة [٢] كانت بقدر الثلث أو أقل ثمَّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين ، بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث ، وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ، ثمَّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل ، صحت الوصية فيها. وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا.
( مسألة ٧ ) : ربما يحتمل [٣] فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمأة دينار مثلا ـ أنه إذا أتلف من التركة بعد موت
______________________________________________________
[١] أو غير قطعية مع كونها قرينة لتقييد المطلق ، أو صالحه للقرينة وإن لم يثبت كونها قرينة عند العرف ، فان ذلك كاف في رفع اليد عن الإطلاق ، ولا يختص ذلك بالقرينة القطعية ، ولا بالقرينة على التقييد وإن لم تكن قطعية ، فإن ما يصلح للقرينية كاف في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] هذا وما بعده يتفرع على كون العبرة بالثلث حال الوفاة لا حال الوصية.
[٣] قال في الجواهر : « إنما الإشكال في أن هذا ونحوه ( يعني الوصية بشيء معين أو بمقدار كلي كمائة دينار ) هل يرجع إلى الوصية بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة ، لأنه كالوصية بربع الثلث ـ مثلا ـ وأنه لا يرجع إلى ذلك ، بل هو كلي مضمون في الثلث ، حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوي ذلك نفذت