الموصي يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة ، كما في الحصة المشاعة ، وإن كان الثلث وافياً. وذلك بدعوى أن الوصية بها ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها ، فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة. والأقوى عدم ورود النقص عليهما [١] ما دام الثلث وافياً ، ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له ، خصوصاً في الوصية بالعين المعينة.
( مسألة ٨ ) : إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته ـ يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون [٢] ، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلا ، وإذا أوصى بعين ، وكانت
______________________________________________________
الوصية؟ فيه وجهان منشؤهما أن الكلي يملك في الخارج لا على جهة الإشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية ـ مثلا ـ أو أنه لا يملك إلا على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل ، كبيع الصاع من الصبرة بناء عليه ، لخبر الأطنان ».
[١] لإطلاق وجوب العمل بالوصية إذا لم تزد على الثلث ، وورود النقص على الموصى به في الفرضين المذكورين في المتن خلاف ذلك الإطلاق كما اختاره في الجواهر. ( ودعوى ) عدم ملك الكلي إلا على نحو الإشاعة ممنوعة مخالفة لما عند العرف. نعم إذا كانت الإشاعة في نفس الموصى به ـ كما إذا أوصى بالثلث أو الربع أو نحوهما ـ فورود النقص عليهما مقتضى الاشتراك في المشاع كما هو ظاهر.
[٢] نص على ذلك جماعة. لأن النصب فعل الميت ، والصيد أثره والأثر تابع المؤثر تبعية النماء الذي النماء.