( مسألة ٥ ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً [١]. إلا أن يكون هناك انصراف الى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
( مسألة ٦ ) : يجوز العزل بمعنى : إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج [٢] ، في الأمة [٣]
______________________________________________________
[١] لأنه نوع من الوطء المنذور تركه.
[٢] بذلك فسر في المسالك ، وغيرها. وهو ظاهر النصوص الآتية.
[٣] إجماعا حكاه غير واحد كما في الجواهر. وفي الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه » وفي المستند : « الظاهر انه لا خلاف فيه ». ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس. فأما الحرة فإني أكره ذلك. إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » (١). وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك ، وقال في حديثه : « إلا أن ترضى ، أو يشترط ذلك عليها » (٢) ، وصحيحه الثالث عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا. ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » (٣) ، وخبر يعقوب الجعفي قال : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد. والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة » (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.