مع الكراهة [١]. بل يمكن أن يقال : بعدمها ، أو أخفيتها في العجوزة [٢] ، والعقيمة ، والسليطة ، والبذية والتي لا ترضع ولدها. والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه [٣] وان قلنا بالحرمة. وقيل بوجوبها عليه [٤] للزوجة وهي عشرة دنانير ، للخبر للوارد [٥] فيمن أفزع رجلا عن عرسه ، فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة : عشرة دنانير ، عليه. لكنه في
______________________________________________________
شرع النكاح ، ولذا حرم الاستمناء. وفيه : منع الإجماع مع شهرة الخلاف. ومنع ظهور الكراهة في الحرمة. وعدم حجية النبويين. ومفهوم رواية الجعفي ليس بحجة. وتضييع النسل لا دليل على حرمته كلية ، ولذا يجوز ترك التزويج ، وترك الوطء ، وكذا الاحتلام. وحرمة الاستمناء لدليل خاص به ، فلا يتعدى الى غيره.
[١] لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة.
[٢] لرواية الجعفي المتقدمة. وظاهرها عدم الكراهة في الموارد المذكورة ، ومنها الأمة. وتركها في المتن لأن كلامه في الحرة.
[٣] كما عن المعظم ، والمصرح به في كلام غير واحد من الأعاظم ، كالمحقق والشهيد الثانيين ، وغيرهم. للأصل مع عدم الدليل عليه. بل ظاهر نصوص جواز العزل عدمه.
[٤] كما عن الشيخ ، والقاضي ، وأبي الصلاح ، وابني حمزة وزهرة ، والكيدري ، والعلامة في القواعد ، والإرشاد ، وكاشف اللثام. ولعله ظاهر ، الشرائع هنا. لكن نفاه في كتاب الديات.
[٥] في جامع المقاصد : « روى الشيخ في الصحيح عن يونس عن أبي الحسن (ع) : أن علياً (ع) قضى في الرجل يفزع عن عرسه ،