غير ما نحن فيه ، ولا وجه للقياس عليه ، مع أنه مع الفارق [١] وأما عزل المرأة ـ بمعنى : منعها من الإنزال في فرجها ـ فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج [٢] ، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها. بل يمكن وجوب دية النطفة عليها [٣]. هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره ، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر [٤].
( مسألة ٧ ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر [٥] ،
______________________________________________________
فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة : عشرة دنانير » (١) ، وروى في الكافي بأسانيده عن كتاب طريف عن أمير المؤمنين (ع) قال : « وأفتى (ع) في مني رجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ، ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة : عشرة دنانير » (٢).
[١] لأن الجناية في الخبر من الأجنبي ، وفي المورد من الوالد ، ومن المعلوم أن جناية الوالد لا يلحقها حكم جناية الأجنبي.
[٢] كما نص على ذلك في الجواهر لما ذكر.
[٣] كما استظهره في الجواهر ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كانت قد نحت نفسها عنه عند إنزاله. وإشكاله ظاهر ، للفارق المتقدم.
[٤] إلا أن يدعى انصراف دليل وجوبه الى المتعارف ، بملاحظة كونه إرفاقا بالزوجة ، نظير ما تقدم في الوطء في الدبر. فتأمل.
[٥] في المسالك : أنه موضع وفاق. ويشهد له مصحح صفوان بن
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ملحق حديث : ١ ، التهذيب الجزء ١٠ الصفحة : ٢٨٥ طبعة النجف الحديثة.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ديات الأعضاء حديث : ١.