والأمة والحرة [١] ، لإطلاق الخبر. كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر [٢] ، في غير سفر الواجب. وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر [٣].
______________________________________________________
أربعة أشهر استعدت عليه ، فاما أن يفي وإما أن يطلق ، فان كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » (١) ، وظاهره أن الاستعداء إنما هو ترك الوطء. لكن مورده المغاضبة ، وظاهره إلحاق المغاضبة بالإيلاء في الحكم ، فلا يكون مما نحن فيه.
[١] في الجواهر : « أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحاب ». لكن لا معدل عن العمل بإطلاق النص ، المؤيد بإطلاق الفتوى.
[٢] في شمول النص للغائب تأمل. لاحتمال أن يكون المراد من قوله في السؤال : « عنده المرأة الشابة » : أن تكون حاضرة عنده. وربما تشهد به السيرة. ولذا قيد في كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج. نعم استدل على التعميم بماروي عن عمر : أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد ، وسمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها :
فو الله لو لا
الله لا شيء غيره |
|
لزلزل
من هذا السرير جوانبه |
عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع ، فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر (٢). لكنه ليس بحجة سنداً ، ولا مسنداً اليه ، ولا دلالة ، إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام السياسية ، لا الشرعية.
[٣] يعني : في المسألة الرابعة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الإيلاء حديث : ٢.
(٢) راجع كنز العمال الجزء : ٨ حديث : ٥٢٢٧ ، ٥٢٣٤. مع اختلاف يسير.