من وطء الى وطء أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم [١] ، لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة.
فصل
( مسألة ١ ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين [٢]
______________________________________________________
وأما النصوص المشار إليها فلا يخلو سندها من إشكال. بل دلالتها أيضاً ، لاشتمالها على أمور لا قائل بوجوب البراءة منها ، كما اعترف بذلك شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه في مباحث حرمة الغيبة. مضافاً الى أن النصوص مرمية بالهجر والاعراض ، لعدم ذكر مضمونها في كتاب الكفارات. فلاحظ. وكأنه لذلك توقف المصنف عن الفتوى في المقام.
[١] لأن ظاهر النص إرادة المدة المساوية للأربعة أشهر من حين الوطء ، لا الأربعة أشهر المتعينة.
فصل في أحكام الدخول
[٢] بالنص ، والإجماع كما في كشف اللثام ، وإجماعاً بقسميه ، ونصوصاً ، كما في الجواهر. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » (١) ، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قال : لا يدخل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.