جرة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة [١]. بل لا يجوز وطء المملوكة [٢] والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما
______________________________________________________
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين » (١) ، ونحوه خبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) (٢). والتخيير فيهما بين الأقل والأكثر يستوجب حمل الأكثر عرفاً على الاستحباب. وأما خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن » (٣). فشاذ مهجور ، يجب حمل صدره على الاستحباب ، بقرينة ما سبق ، إن أمكن ، وإلا طرح.
[١] إجماعاً ـ أيضاً ـ بقسميه ، كما في الجواهر. ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة.
[٢] كما صرح به جماعة. وفي الجواهر : حكاية الإجماع عليه عن التنقيح ومحكي النهاية والكفاية وظاهر المجمع. ويقتضيه إطلاق الخبرين الأخيرين المتقدمين. وأما ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال (ع) : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة » (٤) ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال (ع) : ليس عليها عدة ، يقع عليها » (٥) ، ونحوهما
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ٣.