عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ ، فجائز في الجميع [١] ، ولو في الرضيعة.
( مسألة ٢ ) : إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة ، ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها. حرمت عليه أبداً على المشهور [٢].
______________________________________________________
غيرهما وهي وإن كانت واردة في الجواز من حيث الاستبراء وعدمه ، لكنها ظاهرة في المفروغية عن الجواز في الصغيرة ، فيقيد بها إطلاق ما سبق. لكن من القريب حمل الصغيرة فيها على معنى : ما لا يتخوف عليها الحبل ، جمعاً بينها وبين الإطلاق المتقدم. وإن كان الإنصاف يقتضي البناء على المعارضة بين الإطلاقين ، فيرجع الى الأصل في مورد المعارضة. ولا وجه لتعين إطلاق هذه النصوص للتصرف ، ولا سيما بعد ملاحظة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية في عيون الاخبار. عن الرضا (ع) : « في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها. قال (ع) : إذا لم تبلغ استبرأت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل. فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرأها ، فقلت : ما بينها وبين تسع ، فقال (ع) : نعم تسع سنين » (١). اللهم إلا أن يقال : لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من حكاية الإجماع على خلافها.
[١] كما نص على ذلك في الجواهر. للأصل السالم عن المعارضة.
[٢] بل إجماعاً محكياً صريحاً عن الإيضاح والتنقيح وكنز الفوائد ، وغاية المرام ، وظاهراً في المسالك ومحكي كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر إن لم يكن محصلا. كذا في الجواهر. واستدل له.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب نكاح العبيد حديث : ١١.