والغائط ، أو اتحاد الجميع. وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول.
( مسألة ٤ ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية [١]
______________________________________________________
صريح كلام العلامة في جملة من كتبه ، وغيره أن موضوع الاحكام الجامع بين المعنيين. قال في الجواهر بعد نقل كلمات الفقهاء وأهل اللغة في تفسير الإفضاء : « وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن إفضاء المرأة شيء خاص. لا أن المراد به مطلق الوصل ، أو التوسعة ، أو الشق ، أو الخلط ، كي تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك ، كما هو مبنى كلام العلامة ومن تابعه. ووجود معنى المطلق في ذلك الخاص لا يقتضي كون المراد المطلق وأن ذكر الخاص من باب المثال .. الى أن قال : نعم يبقى الكلام في تعيينه من بين الافراد التي سمعتها أقوالاً ، أو احتمالا. ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور ، للشهرة ، والإجماع المنقول ، وتعارف الوقوع ، وغير ذلك .. ». وما ذكره (ره) في محله ، لأن الجامع بين الافراد ليس من معاني الإفضاء ، كي يحمل عليه الكلام. وحمله على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الاحكام له وإن كان بنحو آخر غير الأنحاء المذكورة ، ولا يظن القول به من أحد. وعليه يتعين حمله على المشهور. لحصول الوثوق بصحته ، الموجب للترجيح ، كما تحقق ذلك في مبحث الأخذ بقول اللغوي.
[١] لخروجها عن مورد النصوص ، وهو الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء. كما نص على ذلك في الجواهر. وحينئذ يتعين الرجوع في غيرها الى القواعد المقتضية للعدم. وعن العلامة وولده : تحريم الأجنبية. وعن غيرهما : تحريم الأجنبية والأمة. وكأن الوجه في الأخير استفادة عدم الخصوصية من مورد النص. وفي الأول الأولوية ، لأن الإثم في الأجنبية أشد. أو لأن الزوجية ليست سبباً في الحرمة ، لأنها سبب الحل ، فلا تكون