ومنها : أن يكون على وضوء. ومنها : أن يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة على محمد وآله بالالفة وحسن الاجتماع بينهما. والأولى المأثور ، وهو : « اللهم ارزقني إلفتها وودها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام » : ومنها : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما. ومنها : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها. ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقياً من شيعة آل محمد (ص) ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيباً » ، أو يقول : « اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ». ويكره الدخول ليلة الأربعاء.
( مسألة ٩ ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الاذن ولو بشاهد الحال ، إن كان عاما فللعموم وإن كان خاصا فللمخصوصين. وكذا يجوز تملكه مع الاذن فيه ، أو بعد الاعراض عنه فيملك ، وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجوداً ، ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.
( مسألة ١٠ ) : يستحب عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور وهو أن