والنفقة عليها ما دامت حية [١].
( مسألة ٩ ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة [٢] من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الاحكام ، ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد [٣] وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
( مسألة ١٠ ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة [٤] ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير. وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب [٥].
______________________________________________________
[١] كأنه لعموم صحيح الحلبي المتقدم (١) ، والكبيرة ـ على تقدير خروجها عنه ـ يكون خروجها بالإجماع ، وهو مخصص لبي. فمع الشك من جهة الشبهة الموضوعية يرجع الى العموم.
[٢] كما نص على ذلك وعلى أنه لا إشكال في التوارث بينهما في الجواهر ، بناء على بقائها على الزوجية ، كما تقدم. والوجه فيه عموم أدلة الأحكام المذكورة.
[٣] كما في الجواهر ، لقاعدة الفراش.
[٤] الذي يقتضيه إطلاق النص هو ثبوت النفقة في حال النشوز ، وإن كانت من قبيل نفقة الزوجية ، فإنه لا مانع من أن يكون الإفضاء موجباً لاستمرارها حتى في حال النشوز. فيتعين العمل بإطلاق النص
[٥] يعني : أنه أيضاً محل إشكال. لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة
__________________
(١) راجع آخر المسألة : ٢ من هذا الفصل.